المحقق الحلي
34
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ما يفضل عن مساجده على صدره ( 228 ) . وان يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر ( 229 ) . ويكره : تكفينه في الكتان ( 230 ) ، وان يعمل للأكفان المبتدئة اكمام ( 231 ) ، وأن يكتب عليها بالسواد ، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيء من الكافور . [ مسائل ثلاث ] مسائل ثلاث : الأولى : إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء . وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض . ومنهم من أوجب قرضها مطلقا ( 232 ) ، والأوّل أولى . الثانية : كفن المرأة على زوجها ، وان كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادة على الواجب . ويؤخذ كفن الرجل عن أصل تركته ، مقدما على الديون والوصايا ، فإن لم يكن له كفن دفن عريانا ( 233 ) . ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب . وكذا ما يحتاج اليه الميت من سدر وكافور وغيره . الثالثة : إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده ، وجب أن يطرح معه في كفنه . [ الرابع في الدفن ] الرابع : في مواراته في الأرض ، وله مقدّمات مسنونة كلّها : أن يمشي المشيّع وراء الجنازة ، أو أحد جانبيها ( 234 ) . وأن يربّع الجنازة ( 235 ) ، ويبدأ بمقدمها الأيمن ،